الشيخ محمد الصادقي
282
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
دون إكراه ، وأما الإيمان دون بينات ، أو الإسلام دون إيمان ولما تبينت له البينات ، فلا رصيد لهما في نفي ولا إثبات ، اللّهم إلّا ظاهرة أحكام الإسلام ما هو مسلم ، ثم سلبها إذا رجع إلى ما كان ، دون حبوط لأعماله ولا خلود في النار ، فإنهما يختصان بالارتداد عن الإيمان ببينة كما هو ظاهر القرآن . ترى إذا رجع المرتد إلى إسلامه فهل يقبل منه على أية حال ؟ قد يقال : لا إلّا إذا كان مليّا ، ولكن ظاهر الإطلاق من « فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ » أنه يقبل منه مطلقا « 1 » لا سيما نظرا إلى آيات آل عمران . وقد لا يمانع وجوب قتل المرتد فطريا دون استتابة أو قبول توبة « 2 » قبول توبته عند اللّه ، حيث القتل لا يدل على كفره بعد توبته كما قبلها ، وانما هو جزاء ارتداد عن فطرة كما يجازى كل محكوم بالقتل لا لكفره ، ولكن
--> ( 1 ) . في الوسائل الباب 9 من أبواب المرتد الحديث ( 9 ) خبر الفضل بن يسار : ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فشهد انه رآهما يصليان لصنم ، فقال : ويحك لعله بعض من يشتبه عليه أمره ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتى بهما فقال لهما : ارجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا وطرحهما فيه . ( 2 ) ففي موثق الساباطي كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه . و في صحيح الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( عليه السلام ) يقتل . و في مرفوع عثمان بن عيسى كتب عامل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اليه اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب أما ما كان من المسلمين ولد على الفطرت ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ، ومن لم يولد على الفطرت فاستتبه فان تاب وإلا فاضرب عنقه واما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة ( الوسائل أبواب الحدود على الترتيب 1 : 3 و 6 - 5 : 5 ) .